الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 24
يستمع المجلس الاستشارى الى التقارير التي قدمها المدير عن تسيير المؤسسة ، ويبدى رأيه حول البرنامج العام لنشاط المؤسسة ولا سيما حول :
- البيانات التقديرية للمصاريف والايرادات الخاصة بالمسرح الجهوي ،
- النظام الداخلى والمالي للمسرح ،
- القوانين الاساسية للموظفين .
- القروض المتوسطة والطويلة الاجل .
- المكتسبات والمبيعات وايجار العمارات ، التي يجب أن تنال الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية والتخطيط ..