أمر رقم 70-39
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
أمر رقم 70-39 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن القانون الاساسي العام للمسارح الجهوية 750
الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 19
يجتمع المجلس الاستشارى في دورة عادية ، مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسه ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من سلطة الوصاية لو من ثلثي أعضائه ...