الباب الثاني — الاحكام الادارية › الفصل الثالث — المجلس الاستشاري
المادة 16
يترأس المجلس الاستشارى لكل مسرح جهوى شخصية تعين بموجب مرسوم من وزير الانباء ..
ويتألف المجلس بالاضافة الى رئيسه من :
ممثل واحد لمديرية الثقافة الشعبية والتسلية لوزارة الانباء ،
- ممثل واحد للمسرح الوطني الجزائري ، ممثلين اثنين من المجلس الشعبي البلدي للمدينة التي يوجد فيها مقر المسرح الجهوى ، مسؤول فني للمصلحة الجهوية للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 6
- مفتش الاكاديمية ..
- رئيس جمعية أولياء التلاميذ .
مدير مركز الثقافة والاعلام للمدينة التي بها مقر المسرح الجهوى ، رئيس قلم تحرير للجريدة الجهوية . 752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
- المدير الجهوي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،
- ممثلين اثنين منتخبين من طرف المستخدمين الفنيين للمسرح المعنى .
ويجوز للمجلس أن يدعو كل شخص قادر في الميدان الذي له علاقة بجدول اعماله للتشاور معه ..