أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الأول — المدير العام
المادة 6
يعتبر المدير العام مسؤولاً تجاه سلطة الوصاية من التسيير الادارى والفنى للمسرح الوطني الجزائري ...
يعين وينهى مهام الأعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الأساسية والتعاقدات القانونية التي تسيرهم باستثناء العون المحاسب المعين بموجب قرار من الوزير المكلف المالية والتخطيط ..
يعد برامج الانتاج والنشر التي يقدمها إلى الوزير المكلف الأنباء للمصادقة عليها ..