أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الأول — صناعي و تجاري تتمتع بالمشخصية المعنوية وبالاستقلال المائي وتوضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 3
يكلف المسرح الوطني الجزائري بالتسيير الفني والادارى لمسرح مدينة الجزائر وكل مؤسسة أخرى تعهد اليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالأنباء .. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه