الفصل الأول — صناعي و تجاري تتمتع بالمشخصية المعنوية وبالاستقلال المائي وتوضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة 2
ان مهمة المسرح الوطني الجزائري هي المساهمة في التنمية الثقافية للانتاج وتعميم عروض الفن المسرحي والرقص الذي له طابع تربوي وثقافي ..
ويكلف لهذا الغرض خصوصا ب :
- القيام بعمل يستهدف الوصول الى استخلاص مميزات مسرح جزائري صميم ، احداث عدد أدنى من مؤلفات مسرحية المؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوى يحدد بموجب مقرر من الوزير المكلف بالأنباء ، اثراء مجموعته باحداث مؤلفات مسرحية المؤلفين أجانب ينتمون الى المسرح العالمى الكلاسيكي والعصري ،
- تمكين الفرقة الوطنية من الارتقاء الى مستوى فني عال عن طريق عمل متقن وباختيار برامجها وبتوفير شروط التوظيف ،
- ضمان نشر شعبى أوسع للمؤلفات الفنية المحدثة عن طريق تنظيم العروض المنتظمة 6
- استقبال الفرق الأجنبية لفن المسرح والرقص في نطاق البرنامج السنوى للمبادلات الدولية المعد من قبل سلطة الوصاية ،
- المساهمة في جميع المهرجانات الثقافية المنظمة في الجزائر أحكام عامة أو في الخارج من قبل وزارة الوصاية ..