الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 27
تشتمل موارد المسرح الوطني الجزائري على : 1 الايرادات المجموعة عند العروض ،
2 - حصيلة النشرات والعروض الفنية المنظمة من قبل المؤسسة ، 750 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ربيع الثاني عام 1390 ه
3 - حصيلة أداء الخدمات ، 4 الهبات المقدمة من المنظمات الوطنية أو الأجنبية أو - الدولية ، ه هبات ووصايا مقدمة من الخواص .
6 - اعانات الدولة ..
وتتضمن المصاريف بالخصوص ؟ L 2 - المصاريف الخاصة بالمستخدمين .
2 - المصاريف الخاصة بالأدوات ، المصاريف المختلفة .