أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 26
يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الأرباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات . ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى و باشتراك وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية •