أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يعد المدير العام عند انتهاء كل سنة مالية .
جردا وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح ويعد فضلا عن ذلك تقريرا عاما حول سير المؤسسة خلال السنة المالية المنصرمة ويرسله الى سلطة الوصاية بعد استطلاع رأى المجلس الاستشاري .