الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثالث — اللجنة الفنية
المادة 21
يرأس اللجنة الفنية للمسرح الوطني الجزائري المدير العام للمؤسسة . وتشتمل فضلا عن ذلك على :
مدير الشؤون الثقافية بوزارة التربية الوطنية أو ممثله ، مدير الانتاج المسرحي ، مدير الباليه والمجموعة الموسيقية ، مدير اعداد البرامج والنشر ، ثلاثة أعضاء منتخبين من قبل المستخدمين الفنيين بالمسرح الوطني الجزائرى وواحد عن أعضاء الباليه وواحد عن المجموعة الموسيقية وواحد عن الفرقة الفنية المسرحية ، ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الوصاية من بين المخرجين أو المؤلفين أو الممثلين أو رجال الثقافة • ينتخب أعضاء اللجنة الفنية أو يعينون لمدة سنة قابلة للتجديد .