أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 20
يجوز لسلطة الوصاية في كل وقت أن تكلف لجنة لتحقيق ومراقبة تسيير وادارة المؤسسة . وتتمتع هذه اللجنة للقيام بمهامها بسلطات واسعة تسمح لها بالاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والحسابية .