أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الأول — صناعي و تجاري تتمتع بالمشخصية المعنوية وبالاستقلال المائي وتوضع تحت وصاية الوزارة المكلفة بالأنباء .
المادة الأولى
ان « المسرح الوطني الجزائري ، المحدث بموجب المرسوم رقم 63 12 المؤرخ في 8 يناير سنة 1963 والمشار اليه أعلاه ، هو مؤسسة عمومية ذات طابع |