أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 19
يلتزم أعضاء المجلس الاستشارى بالسر المهني ولا يجوز لهم أن يباشروا أو يحتفظوا بفائدة مباشرة أو غير مباشرة سواء في مؤسسة متعاقدة مع المسرح أو في شركة | تنتمي اليها المؤسسة المتعاقدة مع المسرح