أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 18
ترسل نسخة من محضر كل جلسة بعد التصديق عليها من قبل المدير العام للمؤسسة الى سلطة الوصاية خلال الأسبوع الموالي للجلسة ة .