أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 14
لا يجوز للمجلس أن يتداول على نحو صحيح الا بحضور نصف أعضائه وفى حالة ما اذا لم يتوفر النصاب القانوني المطلوب فتنعقد جلسة جديدة خلال ثمانية أيام دون أن يشترط حينئذ أي نصاب قانوني