أمر رقم 70-38
· ج.ر عدد 53 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-38 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 - الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المسرح الوطني الجزائري - 747
الفصل الثاني — التنظيم › القسم الثاني — المجلس الاستشارى
المادة 12
يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في السنة بناء على استدعاء رئيسه في دورة عادية ويجوز له أيضا أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء الرئيس أو عندما تطلب ذلك سلطة الوصاية أو بناء على طلب الثلثين من أعضائه