أمر رقم 70-36
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719
المادة 3
يعاد النظر في الخصم على أساس 2 ٪ المقرر في المادة 12 من الأمر المتضمن تأسيس النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية في حالة استرجاع مالى لفائدة ذوى الحق .