أمر رقم 70-36
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719
المادة 2
ان الاقساط السنوية التي يجب تصفيتها والمحددة طبقا لأحكام النظام العام لمعاشات التقاعد العسكرية تمول استثنائيا أثناء حياة المستفيد من المعاش ، بنسبة قدرها 3 ٪ من الأجرة الأساسية المطابقة للرقم الاستدلالى للمرتب المحدد كما هو مبين في المادة 13 من الأمر رقم 67 154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .