أمر رقم 70-36
· ج.ر عدد 51 لسنة 1970
أمر رقم 70-36 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1390 الموافق 1 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة لفتح الحق في معاش التقاعد العسكرى لفائدة بعض الضباط الذين عملوا في الجيش الوطني الشعبي 719
المادة الأولى
ان الضباط العاملين في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، الذين يعادون الى الحياة المدنية من أجل بلوغ حد السن ، من تاريخ نشر هذا الأمر الى أجل يحدد فيما بعد ، يحصلون على حق معاش التقاعد بدون استيفاء شروط مدة الخدمة وذلك رغم أحكام المادتين 5 و 12 من الأمر رقم 67-154 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .