أمر رقم 70-34
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول - فهرس الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن عام 1390 الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد للميزانيات شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات 670 التي يمكن منحها • 673 عام 1390 وزارة الداخلية الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الوطنية •
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 5
يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة باستدعاء من رئيسه ، ويجوز له ان يجتمع في جلسة غير عادية اما بطلب من سلطة الوصاية واما يطلب من المدير واما مطلب ثلث اعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول اعمال الاجتماعات ويمضي محاضر الجلسات مع كاتب الجلسة ...
يتولى مدير محضر المكتبة كل جلسة الوطنية الى كتابة وزير مجلس الوصاية الادارة خلال ، الخمسة وتوجه النسخة عن عشر يوما الموالية للاجتماع الاخير ..