الباب الاول — احكام عامة
المادة 2
تتولى المكتبة الوطنية :
المحافظة على التراث الثقافي للبلاد : من مؤلفات ووثائق ومخطوطات أو مطبوعات ووثائق سمعية وبصرية اقتناء الوثائق المطبوعة ، السمعية أو البصرية المنشورة في البلاد الاجنبية ، اقتناء الوثائق الآنفة الذكر في شكل تصويرات أو نسخ جد صغيرة عندما يتعذر اقتناء الاصول ) • وضع الوثائق والوسائل المادية التي من شأنها ان تيسر البحث وتسيير المصالح العمومية رهن اشارة الباحثين والمصالح العمومية ،
- تطبيق التشريع على الايداع القانوني .
نشر بيبليوغرافيا وطنية ابتداء من وثائق مودعة في المكتبة الوطنية بعنوان الايداع القانوني ،
- النشر حسب الامكانيات ، فهرس لجميع ممتلكات المكتبة الوطنية والمختلف مكتبات الجزائر ، صور ومجموعات صور ومؤلفات ابتداء من ممتلكات المكتبة الوطنية أو المحتفظ بها في البلاد الاجنبية والمتعلقة بالجزائر ، المساعدة التقنية والمادية للمكتبات الجامعية والمدرسية أو العمومية .