أمر رقم 70-34
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول - فهرس الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن عام 1390 الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد للميزانيات شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات 670 التي يمكن منحها • 673 عام 1390 وزارة الداخلية الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الوطنية •
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
ان المكتبة الوطنية هي مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . وهي موضوعة تحت وصاية وزير التربية الوطنية .
ويحدد مركزها بمدينة الجزائر ، ويجوز فتح فروع لها في أي مكان من التراب الوطني •