أمر رقم 70-34
· ج.ر عدد 48 لسنة 1970
ملغى
أمر رقم 70-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول - فهرس الموافق 20 ابريل سنة 1970 يتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن عام 1390 الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد للميزانيات شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات 670 التي يمكن منحها • 673 عام 1390 وزارة الداخلية الموافق 29 مايو سنة 1970 يتضمن اعادة تنظيم المكتبة قرارات مؤرخة في 11 و 14 و 15 صفر و 6 ربيع الوطنية •
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 13
يعين الكاتب العام بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح المدير من بين متصرفي وموظفي وزارة التربية الوطنية من نفس مستوى التأهيل والمثبتين لخمس سنوات من الخدمة والذين يكونون قد مارسوا وظائف ادارية .
ويكلف تحت سلطة المدير بمسائل الادارة العامة .