المادة 6
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية ( سوناترم ( ) باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 70-8 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1389 الموافق 16 يناير سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية الجزائرية للحمامات المعدنية (سوناترم ولا سيما المادة 8 من القانون الأساسي الملحق به »
يأمر بما يلي :