المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1389 الموافق 15 يناير سنة 1970 ..
هواري بومدين بروتوكول اضافي الى معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون ان الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في تأكيد الاهداف والاغراض السامية التي وردت في معاهدة الاخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق اول فبراير سنة 1969 م .
وانسجاما منهما مع اهداف الثورتين ، قد انابتا عنهما كلا من :
1 - السيد / صالح مسعود أبو يصير - وزير الوحدة والخارجية بالجمهورية العربية الليبية . 2 – السيد / عبد العزيز بوتفليقة - عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
واتفقا على مايلي :