المادة الأولى
يتعهد الطرفان بتبادل المساعدة في ميادين المستندات والابحاث الفنية والادارية .
المادة الثانية تتعاون مصالح الدراسات والابحاث التابعة للبلدين تعاونا وثيقا فيما بينهما ، فتتبادل جميع الاخبار والمستندات في الميدان الاداري والفني .
ولهذه الغاية يتفق الطرفان المتعاقدان على الأسس التي يتم بموجبها ما يلى :
ا ) قيام المصالح الفنية لاحد الطرفين بارسال المستندات التي يتوفر عليها رأسا الى المصالح الفنية للطرف الآخر .
ب ) تبادل المعلومات في الميدان الفنى والاداري واستفادة الطرفين المعنيين من تجارب وخبرات احدهما • المادة الثالثة توضع تحت تصرف احدى الحكومتين بطلب منها بعثات قصد القيام بدراسات أو المساهمة في تحقيق المنجزات الفنية أو الادارية . 222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه المادة الربعة يعمل كلا الطرفين المتعاقدين بان يفتح امام مرشحى الطرف الآخر ابواب مؤسسات التعليم أو التطبيق ويسهر على تكوينهم عن طريق التدريب لاستكمال خبرتهم .
المادة الخامسة يمكن ان تنظم بطلب من احدى الحكومتين دورات للتعليم والتكوين بالاضافة الى التدريب في مصالح الخدمة المدنية لفائدة المرشحين الذين تقدمهم الحكومة الاخرى .
المادة السادسة تعمل الحكومتان سعيا وراء التكوين العادي للموظفين على اتخاذ تدابير تسمح لمرشحى احدهما بالالتحاق بالمدارس التي تقوم بتكوين أو استكمال خبرة بعض هيئات الموظفين بشرط التوفر على المؤهلات المطلوبة والمستوى اللائق كلما كان ذلك ممكنا المادة السابعة تقوم الحكومتان حسب امكانياتهما بتبادل التعاون فيما يتعلق بالخبراء والموظفين .
المادة الثامنة يقدم كل طرف للطرف الآخر المساعدة اللازمة وفي حدود امكانيات واحتياجات البلدين لتزويده بموظفين أو فنيين مع اية بيانات أخرى ضرورية في هذا الخصوص .
المادة التاسعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا اخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ نفاد هذه الاتفاقية .
المادة العاشرة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل في حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين بالمصادقة عليها وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس من نسختين اصليتين باللغة العربية .
وحررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان 1389 ه الموافق يوم 9 من شهر ديسمبر 1969 م .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود أبو يصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن البحث الزراعي .
أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، نظراً للأهمية التي يكتسيها تنسيق استعمال وسائل البلدين العلمية والفنية في الميدان الزراعي بسبب تشابه أحوال التربة في الجزائر وليبيا ، ونظرا للفوائد التي ستنجم عن توثيق الروابط بين مؤسسات البلدين المكلفة بالبحث والتجارب في الميدان الزراعي ، وايمانا منهما بضرورة توجيه الابحاث قصد تحسين الانتاج النباتي والحيواني المرتط ارتباطا وثيقا مع واقع النمو الزراعي ومن ضرورة تبادل المعلومات عن كل تقدم يحققه الطرفان في هذا الميدان ، اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان باقامة تعاون علمي وفني متين بينهما في ميدان البحث الزراعي .
المادة الثانية يشمل هذا التعاون ما يأتي : 1 تبادل المعلومات والنشرات والابحاث والبعثات المختصة والمهتمة بالشؤون الزراعية أو الخدمات كيفما كان نوعها أو درجتها والمتعلقة بالوسائل والنتائج المحصل عليها في ميدان البحث الزراعي عن طريق مؤسساتهما او مصالحهما المكلفة بهذه المهمة 2-2 اعداد برامج مشتركة تتناول الابحاث أو التجارب التي تهم الطرفين ويمكن أن تستعمل فى تنفيذ هذه البرامج ذات الغاية المشتركة ، المحطات أو المختبرات التي من شأنها ان تسهل الحصول على النتائج المطلوبة . 3 تنظيم دورات تدريبية لاعداد الباحثين أو المختصين بالتجارب من كلا الطرفين أو العمل على تخصصهم أو استكمال خبرتهم Σ - التوفيق بين تشريعي البلدين فى ميدان الابحاث | الزراعية والتنسيق وتنظيم البحث ومحاربة الجراد وحماية النباتات ومقاومة وباء الحيوانات وآفات النباتات ودراسة الامكانيات الزراعية المحلية وبوجه عام استخدام العلم لصالح النمو الفلاحي المادة الثالثة تسهل الحكومتان قدر الامكان تبادل الباحثين والحاقهم للقيام بتحقيق اغراض مستعجلة تدخل في نطاق البرامج المشتركة او برامج خاصة باحد الطرفين وتتعهد الحكومتان بقبول جميع الباحثين والمختصين بالتجارب والمكلفين بجميع الأمور المتعلقة بالمحطات التجريبية او المركزية ومنحهم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بمهامهم .
المادة الرابعة تقوم الحكومتان باتفاق خاص بانشاء جميع المكاتب وتكوين اللجان العلمية والفنية التي تساعد على تنمية | التعاون بينهما .
السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة الخامسة تتشاور الحكومتان بغية الاتصال بدول معنية اخرى يكون أحد الطرفين المتعاقدين يرغب في تمديد الاستفادة من الاتفاق في ميدان البحث الزراعى المعقود بين تلك الدولة والطرف الآخر .
المادة السادسة في حالة ما اذا كان الامر يقتضي نشر بيان عن اشغال البحث المنجزة في نطاق هذه الاتفاقية فان النشر يباشر ضمن للجمهورية الجزائرية 223 ويكون هذا التعاون موجها بشكل خاص نحو جميع المسائل المتعلقة بتنظيم البرامج السياحية وتوجيهها ..
تقوم المصالح والهيئات السياحية فى البلدين بعقد اجتماعات دورية ومشاورات وجلسات عمل لدراسة احسن الوسائل لتطبيق التدابير والقرارات المتفق عليها بين الطرفين المادة الثانية تنسق المصالح والهيئات السياحية التابعة للبلدين كافة الاجراءات التي يتخذها كل من الطرفين المتعاقدين من الشروط المحددة باتفاق مشترك باسم المؤسسات او المصالح | أجل تنشيط الرحلات السياحية وخاصة ما يتعلق منها :
المكلفة بالبحث الزراعي في ليبيا والجزائر ...
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادقة عليها وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية • وحررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان عام 1389ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969م عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود أبو يصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون في المجالات السياحية أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تقديرا لما للسياحة من أهمية في الميادين الاجتماعية | والاقتصادية والثقافية ، وايمانا منهما بامكانياتهما السياحية المتوفرة في بلديهما ورغبة في توفير جميع الاسباب الكفيلة بدعم وتعجيل النهضة السياحية لبلديهما ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى تتعاون المصالح والهيئات السياحية فى البلدين على تنسيق جهودها وبذل جميع مساعيها من اجل تحقيق انسجام سياسية البلدين فى مجالي السياحة والفنادق ..
أ) بالسياحة الداخلية وامتدادها الى تراب البلدين ،
ب ) بالسياحة ضمن نطاق بلاد المغرب العربي لزيادة التعارف بين شعوبه ..
ج ) بالسياحة الدولية واستجلاب السياح والعمل على ان يكون كل بلد هو بمثابة الامتداد الطبيعي للبلد الآخر ...
يتعاون البلدان في العمل على تنظيم جولات سياحية مشتركة أو متكاملة وتوفير وسائل النقل والسكن للسياح المادة الثالثة تتفق المصالح والهيئات السياحية في البلدين على توحيه البرامج الخاصة بالانجازات السياحية وتطويرها و بهذا الصدد تتبادل المعلومات والوثائق كما تتبادل جميع الدراسات ذات الطابع الفنى وكذلك تعمل على دراسة الامكانيات لتوحيد القوانين وخصوصا ما يتعلق منها بالامور الفندقية .
المادة الرابعة تعمل المصالح والهيئات السياحية في البلدين على تبادل التعاون والمؤازرة في ميدان التعليم المهنى السياحي والفندقي ..
المادة الخامسة اما فيما يتعلق بالسياحة الشعبية فان المصالح والهيئات السياحية في البلدين تعمل جهد المستطاع لتسهيل ومساعدة المؤسسات السياحية أو شبه السياحية المختصة في جميع اتصالاتها ورحلاتها ومعاملاتها وفى كل الاعمال التي تهدف الى تنشيط الحركة السياحية .
المادة السادسة تقوم المصالح والهيئات السياحية في البلدين خلال انعقاد اجتماعاتها الدورية بدراسة جميع الاجراءات الواجب اتخاذها من أجل تنسيق وتوحيد موقفها ازاء جميع المشاكل المطروحة أمام المنظمات الدولية للسياحة التي هي عضوا فيها .
المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعدينها أو بانهائها كتابيا في خلال ثلاثة اشهر على الاقل ، قبل تاريخ انفاذ هذه الاتفاقية المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول 224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الآخر بالمصادقة عليها • وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية حررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان عام 1389 ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الجمهورية الجزائرية وزير الوحدة والخارجية الديمقراطية الشعبية صالح مسعود أبو يصير وزير الشؤون اللارجية عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تعاون في ميدان الاعلام ان حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في توطيد روابط الصداقة والأخاء بين الشعبين الليبي والجزائري ، وتحقيقا لأهداف ميثاقى جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الافريقية ، و نظرا لما للاعلام من أهمية في تدعيم مجالات التعارف والصداقة بين شعوب أفريقيا بصفة عامة والمغرب العربي خاصة وادراكا منهما بأن هذا التعاون سيساعد على تعزيز التضامن بين شعبي البلدين حضاريا واقتصاديا واجتماعيا ، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى يساعد الطرفان المتعاقدان كل منهما الطرف الآخر ويشجعان كل شكل من التعاون في ميدان الاعلام المادة الثانية يتعهد الطرفان المتعاقدان بالقيام بمشاورات دورية بين هيئاتهما الاعلامية ويتبادلان الخبرات المكتسبة في هذا الميدان المادة الثالثة يمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر التسهيلات اللازمة لتقوية التبادل والنشر في بلديهما لانتاجهما المتعلق | بالكتب والاسطوانات والنشرات ومطبوعات الاعلام على مختلف أنواعها المادة الرابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع نشر انتاجهما السينمائي في البلدين ويعملان على انتاج سينمائي مشترك و تبادل الخبرات الفنية في هذا المجال المادة الخامسة يقدم الطرفان المتعاقدان المنح والاعانات لمواطنيهما بغية القيام بدراسات وتدريب فني في مجال الاعلام في البلد الآخر .
المادة السادسة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الصحفيين ويسهلان اقامتهم وتنقلاتهم واتصالاتهم في أراضيهما .
المادة السابعة يقرر الطرفان المتعاقدان اقامة تعاون وثيق بين هيئاتهما للاذاعة والتلفزيون .
المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الانباء والخدمات وتقوية التعاون الموجود بين وكالات الانباء الوطنية وذلك بعقد اتفاق خاص بينهما .
المادة التاسعة يقوم الطرفان المتعاقدان بانشاء مركز للاعلام في البلد الآخر وذلك وفق الأنظمة المعمول بها في كلا البلدين .
المادة العاشرة تتكون لجنة فنية مشتركة للاشراف والمتابعة وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في ليبيا والجزائر مرة واحدة على الاقل في السنة وكلما لزم ذلك ، بناء على طلب أحد الطرفين .
المادة الحادية عشرة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بانتهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الاقل قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة الثانية عشرة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادقة عليها .
وقع المفوضان هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس في نسختين اصليتين باللغة العربية وحررت في مدينة طرابلس فى يوم 29 من شهر رمضان عام 1389 ه الموفق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود ابوبصير عبد العزيز بوتفليقة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر