المادة الأولى
تكوين لجنة مشتركة ليبية جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والفني وهدفها تطوير التعاون بين البلدين في نطاق المصلحة المشتركة المادة الثانية ان مهمة اللجنة هي :
تحديد الاتجاهات المرغوب اتباعها في العلاقات في ميادين :
أ ) التعاون الاقتصادى فى ميدان البترول والغاز والصناعة.
والمناجم والفلاحة والنقل والمواصلات
ب ) المبادلات التجارية
ج ) العلاقات المالية
د ) التعاون الثقافي في ميدان الاعلام والتعليم والتكوين المهنى والشبيبة والرياضة والصحة والسياحة .
ه ) التعاون العلمي والفني عن طريق المشاورة وتبادل الخبرات في قطاعات النشاط الاقتصادي التي تمثل مصلحة مشتركة - • تقديم الاقتراحات واتخاذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق - الاتجاهات ، حل المشاكل التي قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات التي عقدت وتعقد بين البلدين في الميدان التجاري والاقتصادي والمالي والفني وما يتعلق بشؤون رعايا كل من البلدين في البلد الآخر ومصالحهم .
المادة الثالثة تجتمع اللجنة مرتين في السنة على الاقل ويمكنها ان تجتمع في دورة غير عادية باتفاق الطرفين وتنعقد الدورات بالتناوب بليبيا والجزائر المادة الرابعة تتألف اللجنة المشتركة من وفد عن كل بلد برئاسة وزير وعضوية ممثلين تعينهم كل من الحكومتين المادة الخامسة تكون قرارات اللجنة وتوصياتها ، حسب الحالة ، مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو تبادل رسائل أو محاضر المادة السادسة يتم تحضير مشروع اعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الديبلوماسية على ان تقدم خلال شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الدورة ويصادق عليها يوم افتتاح الدورة المذكورة .
للجمهورية الجزائرية 221 المادة السابعة تسرى هذه الاتفاقية لمدة سنتين قابلة للتجديد تلقائيا الا اذا أخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بتعديلها أو بإنهائها كتابيا في خلال ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة الثامنة يصادق على هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادقة عليها ووقع المفوضان هذا الاتفاق في مدينة طرابلس من نسختين اصليتين باللغة العربية وحررت في مدينة طرابلس في يوم 29 من شهر رمضان 1389 ه الموافق 9 من من شهر ديسمبر 1969 م عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود أبو يصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية بشأن التعاون الاداري والفني ان حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، رغبة منهما في انجاز تعاون متين في الميدانين الاداري والفني ، اتفقتا على المقتضيات الآتية :