المادة الأولى
التنسيق وتبادل المعلومات يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات والدراسات المتعلقة بالنقاط الآتية :
1 ) القوانين واللوائح الخاصة بالتنظيمات الإدارية والمالية ..
ب ) عقود الامتياز واتفاقيات المشاركة المتعلقة بالاستكشاف والتنقيب على المواد الهيدروكربونية وتنميتها وتصنيعها
ج ) تبادل اتفاقيات المقاولة الخاصة بأعمال الاستكشاف والحفر والانتاج والنقل وغيرها من اتفاقيات المقاولة المتعلقة بالصناعة البترولية ..
د ) اتفاقيات التعامل مع الهيئات الاستشارية المتخصصة في مجالات الصناعة البترولية ..
ه ) التعاون في مجال التسويق وتبادل المعلومات المتعلقة بالأسعار المحلية والعالمية للزيت الخام والغاز الطبيعي ومشتقاتهما • المادة الثانية التدريب وتبادل الفنيين والخبراء
1 ) التعاون في ميدان التدريب الفني والاداري وتبادل البرامج التعليمية الخاصة باعداد العناصر الوطنية في كل من الجزائر وليبيا وتأهيلهم للعمل في كافة مراحل الصناعة البترولية .
ب ) يضع كل من الطرفين وسائل التدريب المتوفرة لديه امام الطرف الآخر بحيث يترتب على ذلك تبادل الزيارات بين المتخصصين في الصناعة البترولية وتبادل البعثات التدريبية والتعليمية بين الهيئتين •
ج ) استعارة الفنيين والجيولوجيين والمهندسين والخبراء المتخصصين في مختلف فروع الصناعة البترولية وذلك للعمل مع اي من الطرفين وللقيام بدراسات معينة لاي منهما على ان يتحمل الطرف المستفيد مصاريف التنقل والرواتب والعلاوات المستحقة على ان يحتفظ للموظف بوظيفته وأقدميته في الجهة • التي أستعير منها ..
المادة الثالثة الشركات والمشاريع المشتركة القيام بمشاريع مشتركة تمول من قبل الطرفين على سبيل المشاركة وتأسيس شركات مشتركة تعمل في البلدين في مجالات الاستكشاف والحفر والانتاج والنقل وغير ذلك من النشاطات البترولية وذلك في نطاق الاستفادة والمصلحة المتبادلة ..
المادة الرابعة اللجنة التنفيذية واختصاصاتها تكوين لجنة ابحاث وتنسيق مشتركة تشكل من اربعة اشخاص ويمثل كل طرف فيها باثنين وتعقد هذه اللجنة اجتماعين على الأقل خلال السنة ، ويتناوب رئاسة جلسات هذه اللجنة رئيسا الهيئتين ( سوناطراك وليبتكو ) او من | ينوب عنهما ، وتناط بهذه اللجنة المهام التالية :
1) متابعة تنفيذ بنود هذه الاتفاقية
ب ) التمهيد للقيام بالدراسات الفنية والاقتصادية والمحاسبية بناء على احتياجات أى من الطرفين وتقوم هذه اللجنة بالاتصال بالهيئات الاستشارية التي يمكن الاستعانة بها لتحقيق هذا الفرض ..
ج ) تعقد اللجنة أول اجتماع لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، وتضع اللجنة في هذا الاجتماع التنظيمات الخاصة بتسيير اعمالها المادة الخامسة مدة وتاريخ نفاذ الاتفاقية
1 ) تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات من تاريخ التصديق عليها ، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يعترض احد الطرفين على ذلك كتابيا قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهائها
ب ) عقدت هذه الاتفاقية فى طرابلس ( ليبيا ) في يوم 29 من شهر رمضان عام 1389 ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م ، وتعتبر سارية المفعول ابتداء من تاريخ المصادقة عليها من قبل الطرفين عن الشركة الوطنية عن المؤسسة الليبية العامة سوناطراك للبترول ( ليبتكو ) احمد غزالي مصطفى رئيد الكيخيا الرئيس والمدير العام رئيس مجلس الادارة والمدير العام اتفاقية خاصة بتكوين لجنة مشتركة ليبية جزائرية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ان حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، تأكيداً للروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين المتجاورين ، السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه الجريدة الرسمية و تمشيا مع الاهداف المشتركة لكلا البلدين ، ورغبة منهما في توطيد العلاقات بينهما في كافة الميادين ولا سيما في ميدان التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني ، اتفقتا على ما يلى :