المادة الأولى
استغلال البترول والغاز ومشتقاتهما بالطريقة التي تضمن قيام هذه الصناعات بدور اجابي فعال في تنميه اقتصاديهما المادة الثانية الاستفادة الكاملة من الفوائد المالية والاقتصادية الناتجة عن استغلال هذه الثروة في تنميه شتى الميادين والمرافق الاقتصادية في كلا البلدين الشقيقين المادة الثالثة انشاء الاجهزة والمؤسسات الصناعية الوطنية فى كلا البلدين وتنسيق تعاونهما بشكل يمكنهما من خلق جبهة موحدة لتدعيم مركزهما ومنصبها تجاه الاصدارات المستغلة في بلديهما • للجمهورية الجزائرية 219 المادة الرابعة العمل على تنسيق النشاطات المختلفة في ميادين الصناعة البترولية وتوحيد الجهود لخلق تعاون وتضامن اوسع ، والمساندة المتبادلة لتعزيز القوة التفاوضية لكل منهما المادة الخامسة في اطار الاحترام المتبادل المصالح كل من الطرفين والسعي لتحقيق منافع متبادلة لهما يتعهد الطرفان بالسعي للاشتراك في مختلف المشاريع التي تعود بالمصالح على كل من الطرفين ..
المادة السادسة الاستمرار في الزيارات والاتصالات على مختلف المستويات وتشجيع وتهيئة اتخاذ مواقف مشتركة تجاه القضايا الكبرى المتعلقة بالصناعة البترولية ، كقضية الاسعار والضرائب واتفاقيات المشاركة، وتسويق البترول والغاز ومشتقاتهما.
المادة السابعة يتعهد الطرفان بان تلتزم المؤسسة الليبية العامة للبترول ( ليبتكو ) والشركة الوطنية ( سوناطراك ( باتخاذ الترتيبات اللازمة لايجاد تعاون مثمر وايجابي في مختلف ميادين الصناعة البترولية وذلك بشتى الطرق الملائمة بما في ذلك انشاء شركات مشتركة تعمل في كل من البلدين المادة الثامنة يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائياً مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابياً برغبة تعديلها أو انهائها وذلك قبل ثلاثة أشهر من نفاذ هذه الاتفاقية .
المادة التاسعة يصادق على هذه الاتفاقية حسب الاجراءات القانونية المعمول بها فى كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ خمسة عشر يوما بعد ابلاغ كل من الطرفين الطرف الآخر بالمصادفة عليها • حررت بمدينة طرابلس من نسختين أصليتين باللغة العربية .
وقع المفوضان على هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في يوم 26 من شهر رمضان عام 1389 ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية وزير الشؤون الخارجية صالح مسعود بويصير عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية التعاون البترولي بين الشركة الوطنية سوناطراك و المؤسسة الليبية العامة للبترول ( ليبتكو ) حيث أن تطوير واستغلال الثروة الهيدروكربونية في كل 220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ه من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية ، يشكل أهمية حيوية لاقتصاديات كل منهما ، وبما أن الطرفين مقتنعان تمام الاقتناع بأن ذلك لا يأتي الا في اطار صناعة وطنية يتفق الطرفان على تنسيقها بما يعود على كل منهما بالفوائد وبتدعيم الاقتصاد الوطني ، و تطبيقاً للمادة السابعة من اتفاقية التعاون في مجال الصناعة البترولية التي عقدت فى يوم 29 من شهر رمضان عام 1389ه الموافق ليوم 9 من شهر ديسمبر سنة 1969 م .
قرر الطرفان ( سوناطراك وليبتكو ( الاتفاق على مايلي :