المادة الأولى
يؤكد الطرفان الساميان مضمون معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة في تاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق ليوم اول فبراير سنة 1969 م .
المادة الثانية يتعهد الطرفان الساميان بعدم الانخراط في أي حلف أو تحالف موجه ضد أحدهما .
المادة الثالثة ايمانا منهما بمبدأ الاستقلال الوطنى واستكمال السيادة ، وسلامة التراب ووحدته وتمسكا منهما بمبدأ عدم الانحياز يتعهد الطرفان المتعاقدان بالعمل على تصفية جميع القواعد العسكرية الاجنبية حيثما وجدت 6 وبعدم السماح باقامتها ا في المستقبل وبالتعاون مع جميع الدول التي تسعى لازالتها .
السبت 8 ذو الحجة عام 1389 ها الجريدة الرسمية المادة الربعة يعد هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بمدينة طرابلس بتاريخ 14 ذي القعدة عام 1388 ه الموافق أول فبراير سنة 1969 م المادة الخامسة يصادق على هذا البروتوكول الاضافي ، ويتم تبادل أوراق المصادقة في مدينة الجزائر حرر من نسختين أصليتين باللغة العربية وكلتاهما رسمية .
طرابلس في 29 رمضان عام 1389ه الموافق 9 ديسمبر سنة 1969 م • عن الجمهورية العربية الليبية عن الجمهورية الجزائرية صالح مسعود أبو يصير الديمقراطية الشعبية وزير الوحدة والخارجية عبد العزيز بوتفليقة عضو مجلس الثورة ووزير الشؤون الخارجية اتفاقية التعاون في مجال الصناعة البترولية ان حكومة الجمهورية العربية الليبية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، اقتناعا منهما باهمية الصناعة البترولية بالنسبة لاقتصاديات البلدين ، و ايمانا منهما بضرورية التعاون فيما بينهما وتنسيق جهودهما بغية الاستفادة القصوى لمصلحة الشعبين من هذه الثروة الوطنية التي تشكل الحجر الاساسي بالنسبة لاقتصاد البلدين الشقيقين ، وتدعيماً منهما للعلاقات الأخوية والتضامن الذي يربط كلا من ليبيا والجزائر ، اتفقتا على مايلي :