أمر رقم 70-29
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
أمر رقم 70-29 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتعلق بشروط تسليم منحة التحويل ومنحة العجز للورثة ضمن النظام العام للتأمين على الشيخوخة 543
المادة 3
تلغى المادة 39 - ح من المقرر رقم 49-1045 المشار اليه في المادة الاولى وتعوض بالاحكام التالية :
اذا كان الزوج الذي هو على قيد الحياة مصابا بعجز كامل فتمنح له المنحة كما تقدم في المادة السابقة وذلك مهما كان سنه وبقدر ما كانت تتوفر في الزوج المتوفى شروط المنحة الاساسية عند الوفاة غير أنه اذا كان الامر يتعلق بأرمل فينبغي ان تكون المرأة قد انفقت من عملها الخاص على حاجات العائلة » .