أمر رقم 70-29
· ج.ر عدد 38 لسنة 1970
أمر رقم 70-29 مؤرخ في 17 صفر عام 1390 الموافق 23 ابريل سنة 1970 يتعلق بشروط تسليم منحة التحويل ومنحة العجز للورثة ضمن النظام العام للتأمين على الشيخوخة 543
المادة الأولى
يلغى المقطع الأخير من المادة 39 و من المقرر رقم 49-045 المعدل والمتعلق بتأسيس نظام للضمان الاجتماعي في الجزائر والذي اصبح نافذ الاجراء بموجب القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ويعوض بالأحكام التالية :
اذا بلغ الزوج الذي هو في كفالة الآخر 55 سنة من العمر فان الزيادة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تنقل الى المبلغ المساوى نصف معدل مبلغ المنحة المدفوعة للعمال الاجراء المسنين » .