المادة 5
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 ..
هواري بومدين قائمة التعبئات المعدنية المقيدة فى احتكار الاستيراد الممنوح للشركة الوطنية للحديد والصلب أرقام التقييد رقم التعريفة تعيين المنتجات في الدليل 7323 براميل وطبلات وصفائح من التنك وحقق وأوعية مشابهة تصلح للنقل أو للتعبئة ، مصنوعة من صفيح الحديد أو الفولاذ وتبلغ سعتها :
أ - أكثر من 50 لترا :
أوان أخرى يفوق سمكها 1,5 مم وتبلغ سعتها أكثر من 50 لترا ، 2306-73 أوان أخرى يتراوح سمكها من در 0 - لترا ، مم الى 1٫5 ٫ 1٫5 مم وتبلغ سعتها أكثر من 50 أوان أخرى يبلغ سمكها در . مم وأقل ، وسعتها أكثر من 50 لتراً . -
ب - 50 لترا أو أقل :
أوان أخرى يفوق سمكها 1٫5 ٫ 1٫5 مم وتبلغ سعتها 50 لترا أو أقل ، 73_23_17 أوان أخرى يتراوح سمكها من در 0 مم الى 5 رامم وتبلغ سعتها 50 لتراً أو أقل، 73_23_18
- أوان أخرى يبلغ سمكها در 0 مم وأقل ، وسعتها 50 لترا أو أقل ، 732319 73400 مصنوعات أخرى من الزهر أو الحديد
ب - غيرها • أو الفولاذ .
أوان أخرى من حديد أو فولاذ ( حقق معدنية ) 734063 - 372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 محرم عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات ---- وزارة الدولة المكلفة بالنقل