أمر رقم 70-25
· ج.ر عدد 26 لسنة 1970
أمر رقم 70-25 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق
المادة 3
ان الالتزامات والتوصيات والعقود المبرمة قبل نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوى ، يجب ان يصرح بها لدى الشركة الوطنية للحديد والصلب في ظرف اليومين المواليين لنشر هذا الامر وذلك لأجل الحصول على تأشيرة •