الباب الأول — il احكام عامة
المادة 2
1 ان الشخص الطبيعي يسكن حسب مفهوم هذه الاتفاقية في المكان الذي يوجد فيه « منزل سكناه الدائم » • اذا كان هذا الشخص يملك منزلين دائمين للسكن في الدولتين فيعتبر مالكا لسكناه في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز نشاطه المهنى وفى عدم ذلك ففى المكان الذي يقيم فيه أطول مدة .
2 - لتطبيق هذه الاتفاقية فان مسكن الأشخاص الاعتباريين و مجموعات الاشخاص الطبيعيين الذين ليست لهم الشخصية الاعتبارية يكون بالمركز الرئيسى لادارتهم الفعلية .