المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1390 الموافق 12 مارس سنة 1970 ..
هواري بومدين - اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية ترمى الى الغاء ازدواج الضريبة ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة المتعلقة بالمسائل الجبائية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحكومة الجمهورية الفرنسية ، رغبة منهما في تحاشى الضرائب المزدوجة بقدر المستطاع ووضع قواعد للمساعدة المتبادلة المتعلقة بالضرائب على الدخل والضرائب على التركات ورسوم التسجيل ورسوم الطابع اتفقتا لهذا الغرض على الأحكام التالية :