أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
الباب الأول — il احكام عامة
المادة الأولى
يفهم قصد تطبيق هذه الاتفاقية من :
1 - لفظ « الشخص » :
ا كل شخص طبيعي ، ب كل شخص اعتباري .
الجمعة 4 صفر عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 475 ج كل مجموعة أشخاص طبيعيين ليست لهم الشخصية الاعتبارية .
2 - لفظ « الجزائر » مجموع التراب الجزائري ، لفظ « فرنسا ، القطر الفرنسي وعمالات ماوراء البحار | ( الغوادلوب وغويانة والمارتينيك ولاريينيون )