أمر رقم 70-24
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
أمر رقم 70-24 مؤرخ في 5 محرم عام 1390 الموافق مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
يصادق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج الضريبة ووضع قواعد جميعها بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1968 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.