الباب الثاني — هدف الشركة
المادة 8
يكون المدير العام مسؤولا عن التسيير السليم للشركة ولا يجوز له أن يمارس أية وظيفة عمومية أو خاصة ، ولا أن يحوز بنفسه أو عن طريق شخص وسيط أية فائدة من شأنها أن تعرض تجرده للشبهة .
وهو يتصرف باسم الشركة ويتمم جميع العمليات المتعلقة ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 من الأمر المتضمن | بهدفها ، مع مراعاة الاحكام المتضمنة مصادقة سلطة الوصاية ..
احداث هذه الشركة :
وهو يجرى التعيينات لجميع الوظائف التي لا يخضع الى ممارسة احتكار استيراد منتوجات صناعة النسيج | التعييين فيها لنص مقرر وذلك ضمن اطار أحكام القانون والجلود وعمليات الجملة ،
- الى القيام بعمليات تصدير منتوجات النسيج والجلود لحسابها أو لحساب الغير ،
- ويمكنها بصفة عامة ، أن تستكمل في حدود اختصاصاتها سواء فى الجزائر أو خارج التراب الوطني ، جميع الدراسات الاقتصادية والمالية وجميع العمليات التجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق تنميتها •