الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 5
يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ويتكون هذا الرأسمال : 1 من المال الصافي للمجموعات المهنية للشراء المنحلة والمسماة جيتيكسال وكاديت وجياك وجيسب . 2 من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي من قبل مجموعات الشراء جيتيكسال وكاديت | وجياك وجيسب ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64 233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الماوفق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية .
وتستفيد الشركة ، علاوة على ذلك ، من المساعدات المالية للدولة على أى شكل كانت والتي تعتبر لازمة لسيرها .
ويمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية .