أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
الباب السابع — أحكام عامة
المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه ، يعتبر أي ذن أو مصادقة لوزير التجارة وحده أو مشتركة مع الوزير المكلف بالمالية ، والتي يطلبها المدير العام بموجب هذا القانون الأساسي ، كأنها حاصلة عند انقضاء مهلة 30 يوما من اقتراح المدير العام ، مالم يعارض فيها أحد الوزيرين المعنيين .