أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 20
يقوم المدير العام حين قفل كل سنة مالية باعداد موازنة وحساب للاستغلال وحساب للخسائر والارباح وتحال هذه المستندات مرفقة بالتقرير العام لنشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، الى سلطة الوصاية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والمراقبة