أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
الباب الخامس — المراقبة
المادة 16
يقوم بتدقيق الحسابات السنوية للشركة وبتقديم تقرير للجنة التوجيه والمراقبة والوزير المكلف بالوصاية ، مندوب للحسابات يعين من قبل الوزير المكلف بالمالية • ويمكن أن يدعى هذا المندوب لاجراء المراقبات الدورية وحضور اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة بصوت استشاري