أمر رقم 70-22
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-22 مؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود 314
الباب الرابع — الادارة
المادة 13
لكي تكون اجتماعات اللجنة صحيحة فينبغي أن يشترك فيها سبعة من أعضائها واذا لم يكتمل النصاب ، فان الرئيس يدعو الاعضاء لاجتماع جديد يحدد تاريخ انعقاده بعد 15 يوما كاملا من الاجتماع السابق . وتعتبر المداولات الجارية في الاجتماع الثاني للجنة ، صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين • وفي حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .