أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 6
تتكون الموارد المالية الاخرى للشركة ، مما يلي : 1 ايراد النشاطات ،
2 - دخل الاموال التي تتولى تسييرها والاموال الاحتياطية والمؤن والتي يتعين عليها تخصيصها حسبما تحدد بموجب قرار مشترك من وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية ، 3-3 القروض التي يمكن أن تعقدها .