المادة 6
ينشر هذا الامر والنصوص اللاحقة به في الجريدة هام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 9 مكرر منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1384) الموافق 1 سبتمبر سنة 1964 والمتضمن تأسيس مجموعة مهنية لاستيراد الخشب والمسماة « بواميكس ، ، يأمر بما يلي :