الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 5
يحدد رأسمال الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية .
ويتكون هذا الرأسمال :
ا - من المال الصافي للمجموعة المهنية للشراء المنحلة والمسماة « بواميكس » .
2 - من الاموال المخصصة للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي من قبل المجموعة المهنية للشراء « بواميكس » ، بعنوان المادة 34 من المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن القانون الاساسي للمجموعات المهنية .
وتستفيد الشركة ، علاوة على ذلك ، من المساعدات المالية للدولة على أى شكل كانت والتي تعتبر لازمة لسيرها .
ويمكن زيادة الرأسمال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية