أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب السادس — احكام مالية
المادة 22
يمكن للشركة ان تقوم بتنفيذ جميع البرامج السنوية للاستثمار او الموضوعة لعدة سنوات والمطابقة لهدفها ، وذلك بعد صدور اذن مشترك لوزير التجارة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بناء على رأي لجنة التوجيه والمراقبة .