الباب السادس — احكام مالية
المادة 19
تحضر الجداول التقديرية للشركة من قبل المدير العام ، وتحال الى وزير التجارة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والمراقبة في أول يوليو على الاكثر ..
وتعتبر المصادقة على الحساب كأنها حاصلة ، عند انقضاء مدة شهرين من تاريخ احالته ، الا اذا عارض فيه احد | الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته بالنسبة لبعض الايرادات او النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، فان المدير العام يحيل مشروعا جديدا بقصد المصادقة عليه طبقا للاجراء المحدد في المقطع السابق ، وذلك فى مهلة 30 يوما من تاريخ تبليغه التحفظ فتعتبر المصادقة كانها حاصلة ، ضمن مدة ثلاثين يوما التالية لاحالة الميزانية الجديدة ..
أما اذا لم تقع المصادقة على الجداول التقديرية عند تاريخ بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام ان يشرع في النفقات اللازمة لسير الشركة وفى تنفيذ التزاماتها في حدود الاعتمادات الممنوحة بعنوان السنة المالية السابقة باستثناء النفقات غير المجددة .