أمر رقم 70-21
· ج.ر عدد 23 لسنة 1970
امر رقم 70-21 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها • 310
الباب الخامس — المراقبة
المادة 17
يعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى موظف محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية فيمارس اختصاصاته في نطاق التشريع الجارى به العمل .